وصف الكتاب
تنص المادة 212 على ",أن الخوف الناشئ عن احترام الأب أو الأم أو غيرهما من الأصول لا يكفي لإفساد العقد. وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام أن هذا الاستعمال مشروعاً", أي أن يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب",.
وحيث أن المحكمة وفي معرض تفسيرها للنص المذكور أكدت أن استعمال الوسائل القانونية ولا سيما حق الادعاء لا يشكل الخوف المفسد للرضى وأن العكس هو استثناء ينبغي تفسيره بصورة حصرية وضيقة، وعليه بحثت في الوسيلة المشروعة وفي الغاية المتوخاة من وراء استعمالها لتخلص إلى القول بأن قيان الميزة ضده بتقديم شكوى جزائية كان الهدف منه الحصول على ما هو متوجب له فعلاً بحيث اعتبرت أن عنصر الخوف يكون منتفياً لأن الوسيلة مشروعة ولأن الغاية محقة، الأمر الذي يفيد تقيد محكمة الاستئناف بحرفية نص المادة /212/ وتفسيرها إياه بصورة سليمة، ويبقى أن النتيجة التي توصلت إليها بعد هذا التفسير الصحيح للنص وذلك باستخلاص الأدلة وترجيح القرائن للوصول إلى ما وصلت إليها، خاضعاً لسلطانها المطلق في التقدير ولا رقابة عليها فيه لهذه المحكمة، مما يستوجب رد السبب الأول لهذه الجهة.
في السبب الثاني: وحيث أن الجهة المميزة تطلب نقض القرار سنداً للفقرة الأولى من المادة /708/أ.م.م لمخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة /1050/ من قانون الموجبات والعقود، مبينة أن محكمة الاستئناف وخلافاً للنص المذكور جزأت عقد المخالصة الحاصلة بينها وبين المميز ضده إلى بنود وافقت عليها وبنود لم توافق عليها.
وحيث أن محكمة الاستئناف وفي معرض ردها على ادعاء المميز الثاني رفيق قاسم بأن المميز ضده قام ببيع مليون د.أ من حسابه دون علمه أو طلب منه وأنه ضغط عليه من خلال الملاحقة الجزائية من أجل التنازل عن المطالبة بحقوقه، اعتبرت أن هذا الادعاء غير مجد لأنه لا يكفي لرفض العملية إرسال كتاب بهذا المعنى للمميز ضده لا يحمل أي تاريخ دون اللجوء إلى الوسائل القانونية وطالما أنه جرت الإشارة إلى هذه العملية في عهد المخالصة النهائية.
وحيث أن محكمة الاستئناف لا تكون قد جزأت عقد المخالصة إذ أنها وعلى العكس من ذلك اعتبرت أن المميز الثاني وبغض النظر عن مدى علمه بالعملية المذكورة وافق على التسوية النهائية مع المصرف بعد إيراد هذه العملية بالذات ضمن التسوية مما يجعل من إثارته لهذا الموضوع غير مجدية، الأمر الذي يستوجب رد السبب الثاني لهذه الجهة.
هذا بعض ما جاء في باب قراءات الغرفة الرابعة 2005 والصادرة عن محكمة التمييز المدنية، ولذوي الاختصاص وللمهتم نقلك القرارات للإطلاع على المزيد وذلك ضمن هذا المؤلف الذي ضم خلاصات القرارات الصادرة عن محكمة التمييز خلال العام 2005، والتي جاءت ضمن المجموعة الرابع والأربعون.
وهذه إضاءة حول بعض القضايا التي شملتها هذه القرارات وهي: إثبات، اختصاص، إثبات، استملاك، إشارة دعوى، إشغال، اعتراض الغير، اعتراض على تنفيذ، إفلاس... أملاك عامة، إنذار، انقطاع المحاكمة، أعلية، إيجارات...