وصف الكتاب
المال لغة هو كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض أو تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان. وأما المال في اصطلاح الفقهاء فقد جاء تعريف المال في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، وفي غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، وفي رد المحتار بأن المال هو ما يميل إليه الطبع، ويمكن إدخاره لوقت الحاجة، وطالما أن المنافع لا يمكن إدخارها، فهي ليست بمال عند الأحناف. وهناك اتجاه لدى الشافعية والحنابلة والمالكية، وهؤلاء متفقون على اعتبار المنفعة في المال، وهذه المنفعة قد تكون في الأعيان أو في المنافع أو في الحقوق، ولذلك كانت المنافع والحقوق عندهم أموالاً. فعرّف الزركشي الشافعي المال بأنه: ",ما كان منتفعاً به",، وعرفه صاحب منتهى الإرادات الحنبلي بأنه ",ما يباح الانتفاع به",. وإن أحسن ما يعرف به المال هو ",ما أباح الشرع الانتفاع به ولو في المآل من غير ضرورة",. وقد مرت البشرية في تعاملها المالي والنقدي بعدة أساليب، منها النقود والأوراق المالية، والأوراق التجارية. ويطلق لفظ النقود في الاصطلاح على جميع ما تتعامل به الشعوب من دنانير ذهبية، ودراهم فضية، وفلوس نحاسية، وعرفها علماء الاقتصاد المعاصرون بأنها: ",أي شي يكون مقبولاً عاماً كوسيط للتبادل، ومقياس للقيمة",. وللتعامل بالنقود أحكام يمكن إرجاع أغلبها إلى نقطتين أساسيتين هما: تنمية النقود، وتغير قيمتها. وقد اتفق الفقهاء على أن النقود الذهبية والفضية تعتبر أثماناً للمبيعات، واختلفوا في ثمينة الفلوس والأوراق المالية.
وحول الأحكام الشرعية في المعاملات المالية يأتي هذا الكتاب الذي يمثل دراسة حول فقه المعاملات المالية الإسلامية وقد ضمّ مجموعة من الأبحاث كانت على التوالي: الأسواق المالية، السوق العالمي الأول: (المال ونشأة المصارف... أهم أحكام المال، حقيقة النقود... أحكام التعامل بالنقود... حجم المشكلة التي أحدثتها تغيرات قيمة النقود الورقية، نشأة البنوك، حققة البنوك التجارية ووظيفتها، تاريخ نشأة المصارف الإسلامية) السوق العالمي الثاني: (الربا؛ تعريفه، تاريخه، أحكامه...) السوق العالمي الثالث: (العقد؛ تعريفه، شروطه، أقسامه..) السوق العالمي الرابع: (البيع؛ تعريفه، أقسامه، أحكامه...)، السوق الخامس: (الشركات؛ تعريف شركة العقد وأقسامها وأنواعها..)، السوق المالي السادس: (سوق الأوراق المالية ",البورصة",؛ الأسهم، السندات حقيقتها وحكم التعامل بها، الصكوك..)، المنتجات الإسلامية العالمية: 1-بيع المرابحة للآمر بالشراء مع التصدير، 2-الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، 3-السلم والسلم الموازي، 4-الاستصناع والاستصناع الموازي، 5-المضاربة، 6-الوكالة الاستثمارية وأحكامها. الأدوات الإسلامية المساندة: 1-الكفالة؛ أحكامها، تطبيقاتها، 2-خطايات الضمان، 3-الحوالة؛ أحكامها، تطبيقاتها (الحوالة المصرفية، الاكتتاب في الأسهم، التعامل بالربا إقراضاً وإقتراضاً، التكييف الشرعي للشيك، شراء الذهب والفضة بالبطاقة، البطاقات المصرفية).