وصف الكتاب
يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لا يصيبهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد شدد العقاب على من يذم موظفاً أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير ",هو كل سباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة وارسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث بعضها ببعض يتمثل فالباب الثاني الجرائم الواقعة على الحرية كجرائم التهديد وإفشاء السر وانتهاك حرمة المساكن ومصادرة حرية الشخص.
تأتي في طليعة الجرائم الواقعة على الحرية والشرق، جرائم الذم والقدح والتحقير، والمتتبع للموقع الطبوغرافي لهذه الجرائم، يتبين له بكل وضوح، أن المشرع الأردني قد تناول أحكام هذه الجرائم في بابين مختلفين:
فقد تناول تعريف هذه الجرائم وأساليب وقوعها وعقوباتها أن وقعت على الموظفين العموميين أو من هم في حكمهم وحالات تبريرها في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأردني، هذا الباب المخصص للجرائم التي تقع على الإدارة العامة، حيث خصص الفصل الأول منه ",للجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، في حين خصص الفصل الثاني منه للجرائم الواقعة على السلطة العامة والتي جاءت جرائم الذم والقدح والتحقير مشكلة البند رقم 3 منها، وفي هذا المقام عرف المشرع الأردني هذه الجرائم أيضاً ووسائل وشروط ارتكابها علماً بأن وسائل ارتكابها مشتركة بين الذم والقدح.
أما الموقع الثاني لهذه الجريمة والتي تنصرف في الغالب إلى آحاد الناس لا إلى الموظفين أو من هم في حكمهم، فهو الفصل الثاني من الجرائم الواقعة على الإنسان المخصص لها الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأردني. ويبدو أن مشرعنا قد حاكى المشرع السوري في هذا الأمر، إذ نص عليها هذا أولاً في الجرائم الواقعة على السلطة العامة (المواد 373-378)، ثم في المواد (568-572) في نطاق الجرائم الواقعة على الأشخاص، وهم تقسيم وإن كان له أساس علمي إلا أنه أسلوب انحاز فيه قانون العقوبات الأردني إلى فئة من القوانين، تفرض على الباحث أعباء إضافة، إذ يتعين عليه أن ينتقل باستمرار بين هذين الموقعين، والمر ليس على هذا المنوال في قانون العقوبات المصري، إذ نص على هذه الجرائم في الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات (المواد 302-310).
تقسيم وعلى أي حال فإننا سنتناول في هذا المؤلف بالإضافة إلى هذه الجرائم جريمة إفشاء الأسرار باعتبارها إحدى الجرائم الواقعة على الحرية، وهما في المآل تتفقان في وقوعهما في نطاق النظام القانوني للجرائم الواقعة على الإنسان، كما ستناول البحث جرائم مصادره الحرية وخرق حرمة المساكن والجرائم الملحقة بها جميعاً.
وبناء عليه فإننا سنقيم هذا المؤلف على الأبواب التالية: الباب الأول: نخصصه للجرائم الواقعة على الشرف. الباب الثاني: الجرائم الواقعة على الحرية.